الموارد البشرية تشرح قرار مجلس الوزراء بتعديل مواد نظام الخدمة المدنية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شرح قرار مجلس الوزراء رقم (633) القاضي بتعديل مواد نظام الخدمة المدنية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المواد:
المادة رقم (17) سابقاً:
– سابقة يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل (من أول شهر محرم من كل سنة).




المادة رقم (17) بعد التعديل:
– يمنح الموظف العلاوة وفق السلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها ويتم ذلك ابتداء من (أول يوم في كل سنة مالية).

المادة رقم (29) سابقاً:
– يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة.

المادة رقم (29) بعد التعديل:
– تجوز إعارة خدمات الموظف – بعد موافقته – للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو المؤسسات غير الربحية.
– يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولة بنظام الخدمة المدنية، وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة.

المادة رقم (20) سابقاً:
– لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة.

المادة رقم (20) بعد التعديل:
– لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدین للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي.

المادة رقم (35) سابقاً:
– يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعائهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث.

المادة رقم (35) بعد التعديل:
– يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد.

المادة رقم (22) سابقاً:
– يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات.

المادة رقم (22) بعد التعديل:
– يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.

المادة رقم (37) سابقاً:
– يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.

المادة رقم (37) بعد التعديل:
– يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية.

الإعلان كامل:
اضغط هنا

‫0 تعليق