طريقة الاعتراض على مخالفة منع التجول
* خطوات الاعتراض الالكتروني تتم عبر منصة أبشر اتبع الخطوات التالية :-
- تسجيل الدخول للمخالفات الالكترونية.
- الدخول على قائمة خدماتي خدمات عامة.
- الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات نظام الرسائل والمعلومات الالكترونية.
- تعبئة حقول البيانات المطلوبة الجهة الموجه إليها الاعتراض لجان النظر في مخالفات منع التجول.
- تحديد المنطقة التي وقعت فيها المخالفة.
- تسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات المعلومات برسالة .
- رفع المرفقات إن وجدت.
* يذكر أنه يجب رفع الطلب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ المخالفة للنظر فيها
لتقديم الاعتراض على الرابط الموضح بالأسفل :-