«الزكاة والدخل»: حالات يخضع فيها العقار لضريبة القيمة المضافة

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، الحالة التي تخضع فيها العقارات لضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن شراء العقار يخضع لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعه من قبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.




وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يتم دفع ضريبة القيمة المضافة من المشتري إلى البائع ومن ثم يقوم البائع بتوريدها للهيئة العامة للزكاة والدخل عن طريق تقديم الإقرارات الضريبية.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المغردين عبر الحساب الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل: «امرأة تملك منزلًا مرهونًا لشركة تمويل بمبلغ ٢٠٠ ألف، اشتريت المنزل منها بـ٧٠٠ ألف، على أن تسدد الشركة ٢٠٠ الباقي لها ٥٠٠ ، هل على المنزل ضريبة، مع العلم أنه ليس المنزل الأول، وإذا كان هناك ضريبة من يدفعها». 

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل أكدت أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبتها الجديدة 15% عن المسكن الأول طبقًا للأمر الملكي رقم (أ\86) وتاريخ 18/4/1439هـ القاضي بأن «تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ (850 ألف ريال) من سعر شراء المسكن الأول».

‫0 تعليق