ضوابط جديدة على ممارسة نشاط التزيين النسائي هنا تفاصيلها

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

 




نشرت جريدة «أم القرى» اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ، بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.

وشملت التعديلات العديد من الضوابط الجديدة، أهمها أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.

وقرر مجلس الوزراء، الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:

أولًا: تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:

(يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة).

ثانيــًا: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).

ثالثــًا: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:

(تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة).

رابعًا: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:

(تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية).

‫0 تعليق