مؤسسة التقاعد تعلن آلية الاشتراك بالنظام الموحد لمَدّ الحماية التأمينية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني خطوات الاشتراك المدنيين الذين يعملون في الجهاز الإدارى والمؤسسات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.

وقالت المؤسسة العامة للتقاعد إنه عند التحاق أي مواطن سعودي بالعمل في أي من وحدات الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستثناء دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر، وتوافرت لديه الشروط المطلوبة، فإنه يتوجب على هذه الوحدات تسجيله.




شروط الاشتراك في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن شروط الاشتراك في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية تتضمن أن يكون الخاضع للنظام سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عند بدء الاشتراك في النظام عن الثامنة عشرة ولا يزيد على التاسعة والخمسين.

وكذلك العمل في إحدى وحدات الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة مقر العمل ممن تسري في شأنها قوانين أو أنظمة الخدمة المدنية وخضوعها لأنظمة التقاعد بهذه الدولة، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

المستندات المطلوبة للتسجيل في النظام الموحد لمَدّ الحماية التأمينية

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد فأن التسجيل في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية يتطلب إرفاق المستندات التالية:

1-نموذج التسجيل بعد تعبئته وتصديقه من جهة العمل في الدولة مقر العمل.

2-صورة من الهوية الوطنية «بطاقة الأحوال المدنية».

3-صورة مصدقة من قرار التعيين في الخدمة.

4-صورة مصدقة من مستند تدرج الراتب.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن هذه المستندات يتم إرسالها من قبل جهة العمل لمؤسسة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية للدولة مقر العمل التي ستتولى إرسالها للمؤسسة العامة للتقاعد، ويتم التسجيل خلال المواعيد ووفقا للقواعد والإجراءات الواردة في نظام التقاعد في الدولة مقر العمل.

نسب الاشتراك في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية

وعن قيمة الاشتراك، أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن مجموع الاشتراكات الواجب سدادها (18 %) من الراتب الأساسي الذي يشمل العلاوة السنوية، بحيث يدفع الموظف %9 وصاحب العمل 9% من الراتب الأساسي للموظف أو النسبة المعمول بها في نظام التقاعد في الدولة مقر العمل إن قلت عن ذلك.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد فأن إذا قلت حصة صاحب العمل (جهة العمل) عن النسبة المشار إليها؛ يتحمل الموظف سداد الفرق، يحسب الاشتراك حتى عن أجزاء الشهر الذي بدأ فيه الاشتراك؛ أو الذي انتهى الاشتراك فيها، وتسدد الاشتراكات بالعملة المحلية للدولة مقر العمل.

‫0 تعليق