هيئة تنظيم الكهرباء: 5 حالات للحصول على تعويض من مقدم الخدمة

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن للمستهلك الحق في الحصول على تعويض مالي من مقدم الخدمة في عدة حالات؛ على رأسها انقطاع الخدمة الكهربائية أكثر من 4 مرات لمدة تزيد عن 4 ساعات لكل انقطاع خلال السنة، وعدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية.

ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إنفوجرافًا حول حالات استحقاق التعويض المالي من مقدم الخدمة الكهربائية، قائلةً: «تعرَّف على المعايير المضمونة التي تُمكنك من الحصول على التعويض المالي من مقدم الخدمة»، واختتمت التغريدة بوسم (تعويضك مضمون).



وتشمل الحالات المستحقة للتعويض المالي من مقدم الخدمة الكهربائية ما يلي:

– عدم إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد خلال 3 ساعات للمدن و5 ساعات فيما عداها.

– انقطاع الخدمة الكهربائية أكثر من أربع مرات لمدة تزيد عن 4 ساعات لكل انقطاع خلال السنة.

– عدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية.

– عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل.

– عدم إيصال خدمة الكهرباء للمنشأة الجديدة بما لا يتجاوز 40 يوم عمل من تاريخ السداد.

آلية الحصول على التعويض

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أنه يجب على مقدم الخدمة الكهربائية تعويض المستهلك بشكل آلي في حال إخفاقه في تحقيق الحد الأدنى للخدمات المحددة في دليل المعايير المضمونة.ويمكن للمستهلك أيضًا أن يقدم طلب تعويض عن طريق موقع مقدم الخدمة الكهربائية والمتابعة معه. وعند تأخُّر مُقدِّم الخدمة عن التعويض أو وجود ملاحظات، يمكن تقديم شكوى إلى الهيئة عبر الموقع الإلكتروني . وللمزيد يمكن الاطلاع على دليل المعايير المضمونة (اضغط هنا)

وكانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، قد أعلنت إطلاق حملة توعوية تحت شعار «تعويضك مضمون»، بهدف رفع وعي المستهلكين بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية، والواجبات التي تقع عليه تجاههم.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل على نشر رسائل متنوعة لزيادة وعي المستهلكين وإبراز حقوقهم لدى مقدم الخدمة. ومن هذه الرسائل، توضيح مراحل تقديم الشكوى على الخدمة المقدمة؛ حيث يحق للمستهلك التقدم بشكوى إلى الهيئة إذا لم يحل مقدم الخدمة الكهربائية مشكلته أو شكواه خلال 10 أيام عمل أو لم يقتنع بالحل.

كما تتناول الحملة حق المستهلك في استمرار حصوله على الخدمة الكهربائية دون انقطاع، بالإضافة إلى تعويضات المستهلك، من خلال إبراز المعايير المضمونة والتعويضات المستحقة إذا أخفق مقدم الخدمة في تحقيقها، وتوضيح الحالات التي يُحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد، وكذلك عدم قيام مقدم الخدمة بفصل التيار إلا بعد استيفاء الإجراءات النظامية للفصل الصادرة عن الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى وسائل التواصل معها في حال عدم رضا المستهلك عن الخدمة المقدمة له؛ وذلك بالاتصال على الرقم المجاني (8001259000) أو من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الموقع الالكتروني للهيئة.

‫0 تعليق