قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعديل المادتين (55) و (56) من نظام المرافعات الشرعية، حيث أصبحت تتضمن: الدعوى بعد شطبها بستين يوماً تعدّ كأن لم تكن، وإذا كانت الدعوى صالحة للحكم وتخلف المدعي عن الحضور يعدّ الحكم في حقه حضورياً.
وجاء نص القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 242 / 59 ) وتاريخ 3 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكونا بالنص الآتي:
المادة الخامسة والخمسون:
« إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن.
وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة – من تلقاء نفسها – باعتبار الدعوى كأن لم تكن».
المادة السادسة والخمسون:
«إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى – وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام – فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريًّا ».
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.