قرار بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا يقضي بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة “41” من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتصبح تسعة أشهر تبدأ من تاريخ اتخاذ الدولة الإجراءات الواردة بالفقرة (1) من أولا ً في ذات المادة .

حيث تشمل المادة “41” جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، والمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل، ويستثنى منه أي فئة أو قطاع استثني بأمر صادر من السلطة التنظيمية، كما يشترط لتطبيق المادة “41” وجود توافق بين العامل وصاحب العمل.




الجدير بالذكر أن القرار بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة “41” يأتي تحقيقًا للمصلحة العامة للمحافظة على استقرار ومكتسبات سوق العمل، وحفظًا لمصالح أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.

‫0 تعليق