«الشورى» يوافق على تعديلات جديدة بنظام «المحاماة» وشروط العمل في المهنة

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

دعا مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثانية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة ، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، أمس الثلاثاء ، مجلس وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين دراسة إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاجها، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور هادي اليامي أخذت اللجنة بمضمونها.

كما طالب المجلس الوزارة في ذات القرار بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يتضمن بيانًا بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عند الطلاق والمترتبة على هذا العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها، وفقاً للتوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس المهندس محمد العلي على التقرير قامت بتبنيها اللجنة.




ووافق المجلس في قرار آخر بالأغلبية على تعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ؛ لتكونا بالنص الاتي:

(ب):أن يكون حاصلًا على شهادة كلية الشريعة، أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة، من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيًا منهما خارج المملكة، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

(ج):أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص، وتخفض هذه المدة؛ لتكون سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الاسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيًا منهما، والحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين، وستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة فيه ثلاث سنوات، وتعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظامًا –التي تُحدد من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب- معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة.

يأتي ذلك بعد أن اطلع المجلس خلال الجلسة على تقرير مقدم من لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية تضمن وجهة نظرها بشأن تعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من نظام المحاماة، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.

‫0 تعليق