أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، حكم الوكالة في الزواج، قائلًا إنه جائز للرجل أن يوكل شخصًا لينوب عنه في عقد النكاح؛ لكنه غير جائز للمرأة فعل ذلك لكن يجوز لوليها فقط.
وقال الشيخ المطلق خلال استضافته في برنامج «فتاوى» المذاع على قناة «السعودية»، إنه يجوز الوكالة في الزواج؛ حيث وَكَّل النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر بن أبي طالب، في النكاح الذي عقده النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، على «أم حبيبة رملة بنت ابي سفيان».
وأضاف أن أم حبيبة كانت وقتها موجودة في الحبشة، وكان الولي هو النجاشي، وتولي جعفر ابن عم الرسول عقد النكاح.
وأوضح أن الوكالة في عقد النكاح من الأمور التي أجازها العلماء؛ لأنها تفويض جائز التصرف، مثله فيما تدخله النيابة.
وأشار الشيخ المطلق إلى أن المرأة لا يجوز لها أن توكل شخصًا لكي يعقد عليها؛ لأن الذى يوكل هو وليها.
https://youtu.be/4WPCXjQZczw