«النيابة العامة» توضح حقوق المتهم ضمن إجراءات الدعوى القضائية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أكدت النيابة العامة اختصاصها بسلطة التحقيق في الجرائم -وفقاً لاختصاصاتها- والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، وحال رفع الدعوى يقتضي الإجراء كفاية الأدلة بحق المتهم تجاه ارتكابه محظوراً شرعياً أو نظامياً.

وأضافت النيابة، في بيان لها، إنها إذا رأت بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم: فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة, وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية:




– تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.

– تعيين مدعي الحق الخاص – إن وجد – ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.

– بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم, بتحديد الأركان المكونة لهاء وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.

– ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها وتحديد نوع العقوبة حداً كان أو تعزيراً.

– بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم.

– بيان أسماء الشهود إن وجدوا.

– اسم عضو النيابة العامة وتوقيعه.

وتبلغ النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.

Image

‫0 تعليق