نقض حكم بدفع المدعي عليه تعويض « التعطيل عن العمل» وأجرة الطبيب

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

نقضت محكمة الاستئناف، حكما بالتعويض عن مدة التعطل عن العمل وأجرة الطبيب تَسبب به المدعى عليه في إحدى القضايا الواردة إليها.

وجاء ذلك استنادا لفتوى رئيس القضاة ومفتي المملكة في حينه، محمد بن إبراهيم، رحمه الله، بعدم استحقاق المطالبة بنفقات التعطل عن الوظيفة والدراسة ودفع تعويض عن الأضرار النفسية والاجتماعية.




ومن الجدير بالذكر، أنه كانت الفتوى بعد دراسة قضايا مماثلة مطالب فيها بأجرة مدة التعطل عن العمل والمعالجة والنفقة وأجرة الطبيب؛ ليأتي التوجيه بعد استحقاق المدعي عليه في ذلك.

‫0 تعليق