خادم الحرمين يصدر مرسوما ملكيا خاص بتعديل قواعد الاعتراض على الضرائب

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أصدر سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، مرسومًا ملكياً ، نشرته الجريدة الرسمية اليوم ، خاص بتعديل قواعد الاعتراض على ضرائب الدخل والقيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
وجاء نص المرسوم الملكي كما يلي:
بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود




ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3-3-1414هـ .

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (1/ 1) بتاريخ 14-3-1441هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (287) بتاريخ 27-4-1441هـ .

رسمنا بما هو آت:

أولاً : تعديل النصوص النظامية الآتية:

1- الفقرة (أ) من المادة (السادسة والستين) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 15-1-1425هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم م/ 113 بتاريخ 2-11-1438هـ التي تنص على أنه “أ- يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى” .

2- المادة (التاسعة والأربعون) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 113) بتاريخ 2-11-1438هـ التي تنص على أنه “يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى”.

3- المادة (السابعة والعشرون) من نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 86) بتاريخ 27-8-1438هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (خامساً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 113) بتاريخ 2-11-1438هـ التي تنص على أنه “ يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى”.

وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) أعلاه يقضي بأنه “يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية”.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

‫0 تعليق