“البيئة” تحدد عقوبات لمخالفي اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة العقوبات والغرامات التي ستفرض على مخالفي اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها لنظام البيئة.

وأكدت الوزارة، في اللائحة التي طرحتها على منصة “استطلاع”، أنه يحظر الاتجار في عينات الكائنات الفطرية دون الحصول على ترخيص من المركز المختص أو الإضرار بها بالتعذيب، أو الضرب، أو التشوية، أو الإجهاد، أو إحداث ضوضاء، وقتلها، أو إطعام الكائنات الفطرية في الطبيعة.




وحددت الوزارة العقوبات والتي منها غرامات تتراوح من ألف ريال إلى مليون ريال على بعض المخالفات منها تصدير كائن فطري حيواني دون ترخيص، أو العبور بكائن فطري حيواني دون ترخيص، أو عدم تطبيق معايير عرض أو إيواء أو إكثار الكائنات الفطرية الحية، أو إجهاد الكائنات الفطرية في العمل أو السباقات أو خلافه دون مراعاة لعمرها أو حالتها الصحية، كما يتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة في حال الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو ذبحها.

وبينت اللائحة آلية منح تراخيص الاتجار في عينات الكائنات الفطرية، حيث ذكرت أن على الشخص قبل الاتجار في عينات الكائنات الفطرية أن يتقدم بطلب إلى المركز المختص مرفقا به الوثائق والمستندات -ذوات العلاقة- التي يحددها المركز المختص، على أن يبت المركز المختص في طلبات التراخيص خلال 5 أيام عمل من تاريخ تسجيل طلب مكتمل، وللمركز المختص -عند الحاجة- تمديد الفترة الزمنية 5 أيام عمل إضافي.

يذكر أن اللائحة حددت أيضا نطاق عمل المراكز بشأن حماية الكائنات الفطرية، ومشتقاتها، ومنتجاتها، وأحكام الاتجار في عينات الكائنات الفطري وآلية منح تراخيص الاتجار في عينات الكائنات الفطرية، واشتراطات تراخيص الاتجار في عينات الكائنات الفطرية، آلية التعامل مع الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر، وكذلك آلية التعامل مع الكائنات الفطرية الحيوانية في الطبيعة، وآلية التخلص من الكائنات الفطرية الحيوانية.

‫0 تعليق