حذرت النيابة العامة من القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية، مشددة على أنه يُقصر على المركز الوطني للأرصاد، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات.
المادة الثامنة
وأشارت النيابة العامة عبر منصة “إكس”، إلى أن كل من خالف المادة الثامنة من النظام وذلك بالقيام بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 أعوام وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.