التأمينات تجري تعديلاً على ضوابط التسوية مع المخالف

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقرة جديدة لنص المادة (55) من لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية.

ويتيح النص للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية وفق ضوابط محدده تعتمد من محافظ المؤسسة، استناداً الى الفقرة (8) من المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية.
مع الأخذ بالاعتبار استيعاب النص لكافة المتغيرات المستقبلية في سوق العمل بما يضمن سرعة التعامل معها في حينه بالتزامن مع الحوكمة اللازمة وبما يسهم في حسن تطبيق أهدف نظام التأمينات الاجتماعية.



المادة 55 من لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية
وجرى إضافة فقرة تحمل الرقم (9) لنص المادة (55) من لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية لتكون بالنص الآتي:
“يجوز للمؤسسة –وفق الضوابط التي يحددها المحافظ– التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من نظام التأمينات”.

‫0 تعليق