جدَّد الدفاع المدني، التذكير بالعقوبات المفروضة على التجمعات العمالية، ضمن الإجراءات المطبقة للوقاية من فيروس كورونا.
وتشمل التجمعات المخالفة، أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني، التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها خلاف مساكنهم؛ بحيث تتكون من خمسة أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.
وقال الدفاع المدني، إن عقوبة التجمعات المخالفة كما يلي:
العقوبة المقررة في المرة الأولى:
تعاقب المنشأة أو المسؤول عنها بغرامة قدرها 50 ألف ريال، مع عقاب كل من حضر أو دعا بغرامة قدرها 5 آلاف ريال.
العقوبة المقررة في المرة الثانية:
تعاقب المنشأة أو المسؤول عنها بغرامة قدرها 100 ألف ريال، مع عقاب كل من حضر أو دعا أو تسبب في التجمع بغرامة قدرها 10 آلاف ريال.
العقوبة المقررة في المرة الثالثة:
مضاعفة العقوبة الموقعة بالمرة الثانية على المنشأة أو المسؤول، ويُحال للنيابة العامة من حضر أو دعا أو تسبب في التجمع.
المنشآت التابعة للقطاع الخاص:
في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص، وكررت المخالفة للمرة الأولى، تكون العقوبة الإغلاق 3 أشهر، و6 أشهر في المرة الثانية، ولو كان المخالف مقيمًا، يُبعد ويُمنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة.
وأهاب الدفاع المدني بكل من يعلم بتجمع مخالف، إبلاغ الجهات المختصة على الرقم المجاني 999، وفي مكة على الرقم 911.