تنص المادة (13) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال كل من قام بتزوير الآتي:
– أوراقاً تجارية.
-أوراقاً مالية.
-الأوراق الخاصة بالمصارف.
– وثائق تأمين.
تنص المادة (13) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال كل من قام بتزوير الآتي:
– أوراقاً تجارية.
-أوراقاً مالية.
-الأوراق الخاصة بالمصارف.
– وثائق تأمين.