كشفت وزارة التعليم، عن آلية رصد ساعات التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدة خدمتهم السابقة في نظام الخدمة الذاتية «فارس» للتطوير المهني للمعملين لاحتسابها لاحقًا لهم في نظام الترقيات في سلم الوظائف التعليمية الجديد.
جاء ذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية، وبناءً على قرار وزير الخدمة المدنية القاضي باعتماد لائحة الوظائف التعليمية.
وتضمنت الضوابط أن يشمل الرصد جميع ساعات التطوير المهني لكل شاغلي الوظائف التعليمية خلال أعوام خدمتهم السابقة بجميع الإدارات والجهات ذات العلاقة (مدرسة– مكتب– قسم– إدارة– جهاز الوزارة).
ويقصد بشاغلي الوظائف التعليمية كل من هم على الكادر التعليمي (بنين بنات) من العاملين داخل المدارس أو خارجها من المعينين على وظائف تعليمية، أما لفظ (النظام)، فهو الخدمة الذاتية للتطوير المهني للمعلمين في نظام فارس.
وشملت الضوابط تشكيل لجنة إشرافية بكل إدارة تعليم برئاسة مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة وعضوية كل من المساعد/ة مدير التعليم، مديرة إدارة التدريب والابتعاث، مديرة إدارة الإشراف التربوي، مدير إدارة الموارد البشرية، وذلك للعمل على تطبيق خطة متابعة عملية رصد ساعات أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في إدارة التعليم، وضمان دقة إجراءاتها.
كما تضمنت إطلاع جميع شاغلي الوظائف التعليمية على محتوي هذا التعميم وأخذ توقيعهم بالعلم، ويتحمل الرئيس المباشر المسؤولية حيال ذلك، وكذلك إضافة جميع أنشطة التطوير المهني المتحققة خلال مدة الخدمة السابقة يتم من قبل شاغل الوظيفية التعليمية بنفسه، ولمرة واحدة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك وتحتسب في أول ترقية فقط، ويتحمل كامل المسؤولية حيال ذلك.
وجاء في الضوابط اعتماد أنشطة التطوير المهني خلال مدة الخدمة السابقة لشاغلي الوظائف التعليمية، يتم من قبل الرؤساء المباشرين خلال المدة الزمنية المحددة لذلك، ويتحمل الرئيس المباشر كامل المسؤولية حيال تدقيق سلامة رفع بيانات مرؤوسيه بالرجوع إلى المستندات والوثائق الخاصة للمطابقة والضبط ومن ثم اعتمادها على النظام، والالتزام بالفترات الزمنية المحددة لإجراءات رصد أنشطة التطوير المهني.
وحول شروط اعتماد أنشطة التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية واحتساب ساعاتها منفذة أو مستفيدة تمثلت في أن يكون نشاط التطوير المهني في المجال التعليمي التربوي ومتوافقة مع طبيعة العمل أو التخصص، أن لا يكون نشاط التطوير المهني منتهي بمؤهل علمي.
وشملت الشروط، أن لا يكون قد سبق الاستفادة من نشاط التطوير المهني بالحصول على درجة وظيفية، وأن لا يكون تنفيذ نشاط التطوير المهني من مهام عمل شاغل الوظيفة التعليمية، أن تكون جهة نشاط التطوير المهني من وزارة التعليم أو من الجهات التابعة أو الجهات ذات الشراكة أو المتعاونة معها، مثل الجامعات السعودية، الجامعات العالمية المعترف بها، هيئة تقويم التعليم والتدريب، معهد الإدارة العامة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
وتضمنت الشروط، عدم تزامن أنشطة التطوير المهني من حيث تاريخ التنفيذ وفترتها (صباحي/ مسائي)، واحتساب المدة الزمنية لأنشطة التطوير المهني بالساعات، ويعادل اليوم الواحد خمس ساعات تطوير مهني، وتدقيق أنشطة التطوير المهني وفق وثائق (شواهد) رسمية على أن تكون واضحة وخالية من الكشط والتعديل ومصدقة بالختم الرسمي لجهة النشاط، وأن يكون نشاط التطوير المهني من قائمة أنشطة التطوير المهني المعتمدة في النظام، ومحققًا للضوابط الخاصة بكل نشاط.